الشيخ باقر شريف القرشي

81

موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع )

فالابن لها » [ 1 ] ، وذلك لأنّ لبن الولد أثقل من لبن الأنثى ، وهذا الحكم لا يفقهه إلّا باب مدينة علم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . 5 - امرأة تخاصم زوجها : رفعت امرأة شكوى إلى الإمام عليه السّلام على زوجها فادّعت عليه أنّه قارب جاريتها بغير إذنها ، وقال الزوج : بل قاربتها بإذنها ، فقال عليه السّلام للزوجة : « إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة ضربناك حدّا » . وأقيمت الصلاة ، فقام الإمام لأداء الفريضة ، وفزعت المرأة من قول الإمام ، فانهزمت ولم يسأل الإمام عنها [ 2 ] . 6 - شخصان يختصمان في دابة : من أمثلة قضاء الإمام عليه السّلام التي قضى بها أنّ شخصين اختصما في دابة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها أنتجت عنده فأمرهما الإمام باليمين والقسم باللّه أنّها له فحلف أحدهما ونكل الآخر ، فقضى بها للحالف ، فقيل للإمام : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة ؟ فقال : « أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين » . قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البيّنة ؟ قال : « أقضي بها للحالف الّذي هي في يده » [ 3 ] .

--> [ 1 ] التهذيب 6 : 315 . وسائل الشيعة 18 : 210 . [ 2 ] من لا يحضره الفقيه 3 : 18 . وسائل الشيعة 18 : 211 . [ 3 ] فروع الكافي 7 : 419 . وسائل الشيعة 18 : 182 .